السيد عبد الأعلى السبزواري

344

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 18 ) : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات - من تحصيل الماء ونحوه - وجب الوضوء أو الغسل وصح [ 60 ] ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل [ 61 ] . وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا ، بل كان موجبا للحرج والمشقة - كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا - فلا تبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم . لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة [ 62 ] ، ولكن الأحوط ترك